السيد عبد الأعلى السبزواري

290

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

منهم [ 1 ] . وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا ، فالظاهر عدم الضمان أيضا [ 2 ] وكذا الحال إن استؤجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته [ 3 ] . ( مسألة 15 ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه [ 4 ] . نعم ، لو ادعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع دعواه وعدمه وجهان [ 5 ] .